للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمين مثلاً، ما يلزمه كفارة يمين؟ لكن باعتباره رقيق ولا يملك عند الجمهور، ما له إلا أن يكفر في الصيام، ليس له إلا أن يكفر في الصيام؛ لأنه لا يملك، إلا إذا تبرع أحد بالتكفير عنه، المقصود أن هذا الحاصل، عبد تحته أمة، اشتراها فأعتقها، صارت حرة فقيل لها، كما في حديث بريرة، خيرت فاختارت نفسها، بانت منه بهذا الاختيار، فسخت منه بهذا الاختيار، اختارت نفسها، ما الذي يلزمها؟ هل نقول: إن عدتها عدة أمة باعتبار ما كان، أو عدة حرة باعتبار المآل أو نقول: استبراء بحيضة؟ قلنا: تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة، ما الفرق بين المسألتين؟ ويش اللي يفرقها عن الأولى؟ وعدة الأمة حيضتان في حال الطلاق.

طالب:. . . . . . . . .

لا في حال الطلاق حيضتين، هو هنا يريده طلاق.

طالب:. . . . . . . . .

يعني في الصورة في الأخيرة وإلا في الصورتين؟

طالب:. . . . . . . . .

والأولى؟ الفسخ، لا الفسخ ويش يقتضي؟

طالب:. . . . . . . . .

الفسخ طلاق وإلا ليس بطلاق؟ لما اختارت نفسها، المقصود لماذا قال في الصورة الأولى: حيضتين، وفي الثانية: استبراء بحيضة، الأولى عدة والثانية استبراء، لماذا صارت في الصورة الأولى عدة وفي الثانية استبراء؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يقول: ما لم يصبها، ما بان الوجه إلى الآن.

طالب:. . . . . . . . .

ويش؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذه ما فيها إشكال.

طالب:. . . . . . . . .

لكن هل هو فسخ وإلا طلاق؟ لما أعتقها واختارت نفسها طلاق وإلا فسخ؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الفسخ يحتاج إلى استبراء بحيضة ما يحتاج إلى عدة.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .