للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة" لا يطلق في حيض؛ لأنه لا تستقبل به العدة ولا يعد منها، ويكون الطلاق في الطهر، لكن دلالة الآية على أن الأقراء هي الأطهار كما قالوا وجه الاستدلال من الآية، يعني من يرى أن الأقراء هي الأطهار، وهذا قول عائشة -رضي الله عنها- وقد تقدم، وبه يقول المالكية والشافعية، استدلوا بالآية، وفي تفسير عائشة أن {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [(١) سورة الطلاق] استقبال عدتهن في الطهر، مثلما هنا، ولا شك أن الطهر القرء لا شك أن القرء مشترك بين الحيض وبين الطهر، ومن اختار كل له أصل، وكل له ما يدل له، وعرفنا المسألة فيما تقدم، ومن أقوى الأدلة للحنابلة والحنفية ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) يعني الحيض.

قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة" يعني هذا قبل تحديد الطلاق بالثلاث "فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال: لا والله لا آويك" أوى يأوي، أو يؤي، أوى يأوي إذا أوى بنفسه، لا آويك، يعني لا آوي إليك، لا آويك يعني لا آوي إليك، ولا يؤويك، أو أويك إذا أراد أن تأوي إليه "إلي، ولا تحلين أبداً" ولو قال: لا آويك إلي، يعني لا أضمك إلي "ولا تحلين أبداً، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [(٢٢٩) سورة البقرة] فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذٍ" لما نزلت الآية من طلق مرة مرتين، ثلاث، عشر، مائة، بدأ من جديد؛ لأن الحكم إنما يلزم العمل به من بلوغه "من يومئذٍ من طلق منهم أو لم يطلق" وهذا مرسل؛ لأن عروة ما أدرك وقت نزول الآية، وقت التنزيل، ولا أدرك السبب، سبب النزول، لكنه موصول عند الترمذي.