للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما بلغنا: ((أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها)) " نعم الخمس الرضعات هي الحد عند الجمهور، ولكنه كبير، لا يرى الجمهور أن رضاعه ينشر الحرمة إلا أن هذه القصة خاصة به، ولا تصلح لغيره، ولا يقاس عليه غيره، وكانت تراه ابناً من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين، فكانت ترى أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقاً، هذا قول عائشة، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه ينشر الحرمة عند الحاجة، يعني مثل حال سالم مولى أبي حذيفة، يعني نظير ما قال في أضحية أبي بردة، أبو بردة ضحى قبل الصلاة، فقال: هذه ما تجزئ، يعني ضح بغيرها، فلم يجد إلا جذعة، فقال: ((اذبح الجذعة، ولن تجزئ عن أحد بعدك)) ولن تجزئ، شيخ الإسلام يقول: من كان حاله مثل حال أبي بردة تجزئ، ضحى قبل الصلاة وما عنده غير هذه الصغيرة يضحي بها، فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى التخصيص بالأحوال لا التخصيص المطلق بالرجال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . لا ما هي مسألة تبني المسألة، دعنا من المتبني أو غيره.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني حتى على قول شيخ الإسلام.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما يطبق الحال من كل وجه، لا، يطبق مناط الحكم الذي هو الرضاعة.

"فأخذت عائشة في ذلك فرأت رضاع الكبير يحرم مطلقاً فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها" وبنات أخيها شوف هذا مثل الخبر الأول؟ يختلف مع الخبر الأول.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

وهنا، وبنات أخيها مثله، الكلام على نساء إخوتها، نعم هذا الذي يختلف.