للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد" وبقول أمهات المؤمنين أخذ الجمهور "فعلى هذا كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في رضاعة الكبير" وأنه لا ينشر الحرمة، ولا يثبت المحرمية "فلا يدخل عليهن من ارتضع بعد الحولين".

طالب:. . . . . . . . .

يحلب في إناء وإلا ....

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه يكمل الخمس، الإشكال أنها ماتت ما كملت الخمس.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

مرضت، مرضت ما كملت الخمس، فالثلاث ما تنشر الحرمة.

طالب:. . . . . . . . .

برضاع ثاني؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني من حمل ثاني؟

طالب:. . . . . . . . .

نشفت الآن.

طالب:. . . . . . . . .

لا بد تكمل الخمس، هو العلة أنه ما رضع إلا ثلاث.

طالب:. . . . . . . . .

واضح؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يشترط حولين، يعني أنت بها الثلاث تكون رصيد، ثم تبني عليه بعد سنة أو سنتين إذا حملت، لكنها ما حملت بعد ذلك، ويش يدريك أنت؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا يلزم أن تكون هذه القصة بعد تلك، المقصود أن هذا الحاصل ما رضع إلا ثلاث ما ينشر الحرمة.