"وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد" المدني نزيل مصر، ثقة من الثقات "أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم" وهو أيضاً من الفقهاء السبعة "عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل" يعني يبيعه عليه "بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك، ونهى عنه" يعني منعه, كالصورة السابقة, لما يخشى من التهمة, الصورة السابقة: اشتريت أنت من زيد تمر لمدة سنة, اشتريت تمر بألف ريال لمدة سنة, ثم زيد هذا بعد مضي ستة أشهر مثلاً اشترى بألف حنطة, اشتراها منك, اشترى بالألف منك حنطة, يعني كأنه باعك التمر بالحنطة لا بالذهب ولا بالفضة, ظهرت وإلا ما ظهرت؟ لكن لو اشترى من غيرك وأحاله عليك, سيأتي الكلام في هذه الصورة.
يقول:"عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك، ونهى عنه" يعني لأنه وسيلة يتوصل بها، بل حيلة إلى التوصل لبيع الطعام بالطعام من غير تقابض, والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول:((إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)).
"وعن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك" أي كرهه, ومثل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, الأربعة كلهم كرهوا ذلك.