للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب" عن أن لا يبيع قالوا: هذه (لا) زائدة, الأصل: نهوا عن أن يبيع {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} [(١٢) سورة الأعراف] يعني ما منعك عن السجود، ما منعك عن أن تسجد؛ لأن (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر, يراد به السجود, وهنا البيع, والمنهي عنه الإيقاع لا العدم, هنا المنهي عنه نهى عن أن لا يبيع, أو نهى عن أن يبيع؟ هل المنهي عنه النفي أو الإيجاب؟ الإيجاب, فلا هنا زائدة, وهناك {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} [(١٢) سورة الأعراف] هناك الممنوع النفي وإلا الإيجاب؟ المأمور به الإيجاب, انظروا التنظير هل هو مطابق؟ هم يقولون: (لا) زائدة, نهى أن لا يبيع الرجل, نهوا أن لا يبيع الرجل, و (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر, نهوا عن بيع الرجل حنطة بذهب هذا صحيح, فتكون (لا) زائدة {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} [(١٢) سورة الأعراف] ما منعك من السجود؟ ما الذي منعك من السجود؟ فـ (لا) هذه أيضاً زائدة, مثل ما هنا, والمراد بالزيادة زيادتها الإعرابية لا لزيادتها من حيث المعنى؛ لأن القرآن مصون من هذا.

"نهوا عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب, ثم يشتري الرجل بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه حنطة, فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمراً من غير بائعه" هذا يدل على أن الصورة الأولى من البائع نفسه، نهوا أن يشتري من البائع نفسه, وأما الصورة الثانية "فأما أن يشتري الذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمراً من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليها في ثمر التمر فلا بأس بذلك" لأنها حوالة، دين مستقر في ذمة شخص، وأحيل عليه وهو مليء, وش المانع من هذا؟ ((من اتبع علي مليء فليتبع)((من أحيل على مليء فليحتل)) أظن الفرق بين المسألتين ظاهر، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ ظاهر.