للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلف والسلم بمعنى واحد, السلف عند أهل الحجاز والسلم عند أهل العراق بمعنى واحد, بمعنى أن المزارع يحتاج إلى دراهم، يحتاج إلى نقد ليصلح زراعته, أو لأي أمر من أموره فيأتي إلى من عنده الدراهم فيقول له: أعطني مبلغ كذا تنقدها الآن في المجلس على أن أعطيك وقت الجذاذ كذا صاع من التمر أو من الحنطة أو من الشعير, وهذا جاءت به النصوص, وهو على مقتضى الحكمة والقياس, إذا كان مالكاً لأصل السلعة فهذا لا خلاف في جاوزه, أما إذا كان غير مالك لأصل السلعة فمن أهل العلم من لا يرى الجواز؛ لأنه بيع ما لا يملك, ومنهم من يرى وهو اختيار الإمام البخاري أنه لا فرق بين أن يملك أصل السلعة وأن لا يملك, يعني تأتي إلى شخص وتقول: أنا محتاج إلى مائة ألف, أعطني مائة ألف الآن وبعد سنة أحضر لك سيارة موديل ألفين وسبعة بالمواصفات التالية, ويضبطها بأوصافها, الذي يشترط أن يكون مالكاً لأصل السلعة وأصل المصنع وأصل المزرعة, يقول: يستطيع أن يفي بالمواصفات التي عقد عليها, وإذا كان غير مالك لأصل السلعة, لا يستطيع أن يفي؛ لأن السلعة أصلها ملك لغيره, اتفقنا على أن يسلمه بعد سنة سيارة من نوع كذا بمواصفات كذا موديل ألفين وسبعة مثلاً, لكن المصنع غيّر المواصفات الموجودة في ألفين وستة, وضمن له أوصاف ألفين وستة, ما ضمن له أوصاف ألفين وسبعة, لكن لو كان مالك لأصل المصنع استطاع أن يفي بما اشترط, ولا شك أن النصوص ما فيها ما يدل على ملك الأصل, إنما فيها ما يدل على تقديم الثمن وتحديد المبيع بالوزن والكيل والمدة المعلومة فقط, ولم يشر فيها إلا أن يكون مالكاً لأصل السلعة, والذي اختاره الإمام البخاري أنه لا يلزم, لكن إذا تخلفت هذه الشروط وجاءت ألفين وسبعة بأقل مواصفات من ألفين وستة أو أكثر يرجع عليه بالفرق, يعني إن كانت أقل وقبلها الطرف الثاني فهذا من حسن الاقتضاء, وإن كانت أفضل فهذا من حسن القضاء, ويأتي شيء من الإشارة إلى ذلك في كلام الإمام مالك, لكن الإشكال عند المشاحة, هنا قال: لا أريد إلا المواصفات التي اتفقنا عليها, لا أريد إلا هذه المواصفات التي اتفقنا عليها, وغير مالك لأصل السلعة لا شك أن مثل هذا يوجد نزاع وخصومات، ولذا جمع كثير