للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أهل العلم يمنع أن يكون المسلم غير مالك لأصل السلعة في السلم.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ... "

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك. . . . . . . . .

إيه هذا الأصل ما قدم الدراهم وأخر السلعة إلا للفارق, هذا الأصل؛ لأنه يعطيه أكثر مما يستحق لوجود الفارق في الزمن.

طالب:. . . . . . . . .

كيف أقل؟

طالب:. . . . . . . . .

هو بيعطيه مائة وقيمته فيما بعد مائة وخمسين, هذا ما اتفقوا إلا على هذا الأساس, وإلا إيش معنى أني بقدم الدراهم؟ الآن الحجز حجز السيارات من الوكالات إما أن يكون لأن فيه نازل؛ لأنها إذا توفرت ووجدت بترفع قيمتها, أو لأن فيها شح وقلة بحيث لا تنتهي قبل أن ... , وهنا هذا مقصد أن تكون قيمتها أكثر مما دفعه, هذا من مقاصد السلم, وإلا إيش معنى إني أدفع القيمة الآن ولا أستلم السلعة إلا بعد سنة؟ إلا لهذا.