للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "حدثي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف" لا بد أن يكون معلوم "موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى"، ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)) والحديث في الصحيحين "إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه, أو تمر لم يبد صلاحه" يعني الإمام مالك لا يصحح السلف في الطعام إلا إذا توافر فيه الشرط الذي يجوز فيه بيعه, إذا بدا صلاحه, وهذا قدر زائد على أن يكون مالكاً للسلعة, يعني لا بد أن يكون مالكاً للسلعة، وأن يكون الثمر قد بد صلاحه, افترض أن هذا المزارع احتاج إلى هذا المبلغ بعد التأبير مباشرة, وقبل أن يبدو صلاحه, هل في النصوص ما يمنع من ذلك؟ ما فيها ما يمنع؛ يعني من أسلف في شيء المقصود أن يضبط المبيع بالكيل والوزن والأجل، والنوع أيضاً لا بد من ضبطه, الداخل تحت الجنس؛ لأن الجنس الذي له أنواع متعددة تتباين قيمه فلا يقال: مائة صاح من التمر, يعني تمر إيش؟ التمر متفاوت منه ما يكون الصاع بعشرة، ومنه ما يكون الصاع بمائة أو مائتين, يعني المسألة البون شاسع، فلا بد من ضبط ما يختلف فيه الثمن, لا بد من الضبط والاتفاق على ما يختلف فيه الثمن "ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه" هذا للنهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه، وقبل أن يأمن العاهة, قبل أن يحمر أو يصفر، والنهي عن بيع الحب قبل اشتداده, لكن السلم لا يظهر فيه هذا الشرط؛ لأنه إنما أبيح لحاجة الطرف الذي يبيع السلعة قبل حصولها.