حديث ابن عمر:"كنا نبتاع الإبل فنأخذ الذهب بدل الفضة، والفضة بدل الذهب, فقال: لا بأس إذا لم يفترقا أو بينهما شيء" يعني حصل الصرف في وقت الاقتضاء، وفي مكان الاقتضاء كأنه صرف, والذي بذمة الطرف الأول كأنه قبضه الآن، وأقبض بدله الطرف الثاني, أنت بعت سلعة على شخص بمائة دينار بعد أسبوع أسبوعين عشرة أيام قال: أقلني، لكن ما عندي إلا ألف درهم, هذه الصور كلها نظائر، والسبب الذي يجعل الإمام مالك يمنع من مثل هذا أنه كأنه باع الذهب بالفضة من غير تقابض, هو يستحق عليه ذهب يأخذ ذهب, يستحق عليه فضة يأخذ فضة, لكن حديث ابن عمر مع أن فيه كلام لبعض أهل العلم "لا بأس ما لم يفترقا أو بينهما شيء" فكأن الذي عنده الذهب وقضى فضة كأنه في حكم المقبوض الآن في المجلس, ما دام في ذمته فهو في حكم المقبوض, ويؤدي بدله في مجلس الصرف النوع أو الجنس الثاني, لكن لو جاز هذا قلنا: يجوز لمن باع الذهب بالريالات, واشترى الذهب الجديد بالريالات أن لا يقبض قيمة الذهب الأول لأنه في حكم المقبوض, ومثل هذا التوسع يجر إلى صور محرمة؛ لأن التساهل يجر بعضه إلى بعض, وحينئذٍ لا بد أن يقبض ويقبّض في وقت من المجلس, إذا كان عنده ألف درهم, يقول: هذه دراهمك ألف درهم، استلم الآن, إذا استلمها وقال: والله ألف درهم وين أبى أوديها ثقيلة علي؟ أعطني مائة دينار أخف، صرف لا بأس؛ لأنه حصل التقابض في مجلس العقد "أو الثمن الذي دفع إليه بعينه, وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئاً حتى يقبضه منه" لا يشتري بذلك الثمن شيئاً حتى يقبضه منه, الثمن مائة دينار أو ألف درهم لا يشتري منه به شيء لا سيما إذا كان مما لا يباع به أصل البيع الأول نسيئة, إيش معنى ها الكلام؟ اشترى منه تمر بمائة دينار إلى أجل سلم, ثم لما حل الأجل قال: والله ما عندي تمر لكن هذه مائة دينار, قال: زدني في مقابل الأجل, قال: ما أزيدك هذا ربا, أعطني فضة, قال: ما يمكن حتى أسلم المائة دينار ثم نصرف ما في بأس, نعم, قال: طيب أنت بذمتك لي مائة دينار أعطني بها حنطة, يجوز وإلا ما يجوز؟ أنا أبى اشتري منك بما عندك من الذهب حنطة، على كلام الإمام مالك لا يجوز حتى يقبض الثمن ثم يشتري به ما يشاء؛ لأن