للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنطة لا تباع بالتمر نسيئة, فكأنه باع التمر الذي بذمته بحنطة نسيئة.

"وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه, أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى" يعني يقبض, كأنه باع التمر الذي عنده قبل أن يقبضه, طيب إن باعه بما يباع به نسيئة, يعني إن باعه، إن أخذ ثمنه الذي دفعه إليه هذا ما يصير بيع يصير إقالة, لكن إذا اشترى بالثمن بر بدلاً من التمر الذي بذمته نقول: بيع ما تصير إقالة, الإقالة: أن يعود عليك نفس ما دفعت من غير زيادة ولا نقصان, إن اشترى بهذا الثمن بر فيكون قد باع التمر الذي بذمته قبل أن يستوفيه, وأيضاً باعه ربوي بربوي من غير تقابض.

"قال مالك: وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام قبل أن يستوفى" فيدخل فيه ذلك وقد تقدم.