للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني، وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك, فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه, وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى, وهو منهي عنه" فإن ندم المشتري الذي دفع الدراهم ندم, اشترى مائة صاع بمائة درهم لما حلت ندم المشتري الذي دفع الدراهم, التمر حاضر عند الرجل بيدفعه ما عنده تردد, قال: طيب أقلني من البيعة وهذه الدراهم بدل ما تدفعها الآن أجلها عليك شهرين ثلاثة, أو قال صاحب التمر: أنا والله ما عندي شيء، خذ التمر وإلا ... ، دراهم ما عندي دراهم، قال: أصبر عليك, يقول الإمام مالك: "فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني وأنظرك" يعني أأخرك "بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح, وأهل العلم ينهون عنه, وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقليه فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى" كيف بيع الطعام إلى أجل؟ ثم باعه عليه بالثمن الذي اتفقا عليه إلى أجل قبل أن يستوفيه, يعني يوم شرى منه مائة صاع على أن يدفعها له بعد سنة بمائة درهم, جاءت السنة وقال: أنا والله الآن لا أريد تمر اشتريت تمر وانتهيت, احتجت تمر قبل شهر وشريت، أنا لا أريد تمر أريد المائة درهم, قال ذاك: والله ما عندي مائة درهم قال له: أأجلك وأنظرك لمدة شهرين ثلاثة, فكأنه باع التمر الذي عنده بالقيمة التي دفعها قبل أن يقبضه ويستوفيه, وهذا جاء النهي عنه.

"قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به ديناراً إلى أجل وليس ذلك بالإقالة" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وش ما عنده؟ يأخذ الطعام، يلزمه يأخذ طعامه, خلاص متفقين على طعام يأخذه, شو ما يريد؟ يأخذه له, البيع تم وانتهى, يأخذه ويتصرف به، ويسوي، يتصدق به، يبيعه, المهم ما له إلا طعام عند الرجل, ليس له إلا هذا الطعام الموصوف المعلوم بوزنه وكيله وأجله, ما له إلا ما اتفقا عليه.