"قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل, وكره الطعام أخذ به ديناراً إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة: ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري" يبي يقولك: أنا والله ما ازددت, مائة صاع بمائة درهم, أنا ما ازددت شيء, هو ازداد وإلا ما ازداد؟ هو زائد في الأصل, في أصل العقد, عقدهم الأول زائد؛ لأنه وش معنى سلم؟ سلم تدفع دراهم حالة والسعلة تجيء بعدين بعد سنة مثلاًً, فلا بد من ملاحظة هذا الوقت ما هو بملاحظة الأجل والزيادة والنقص من أجله.
طالب: عكس. . . . . . . . .
لا وعكس الدين كله.
يقول:"وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري" اشترى كل شيء حاضر, مائة صاع موجودة الآن بمائة درهم موجودة الآن هذه قيمته في السوق، فلما دفع الثمن وتفرقا جاء صاحب التمر وقال: أقلني, ندمت على البيع, لا فيه زيادة ولا نقص, ولا فيه أجل مؤثر في الثمن، قال: أقلني "وإما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإن وقعت فيه الزيادة بنسيئة -تأخير- إلى أجل، أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه، أو بشيء ينتفع به أحدهما، فإن ذلك ليس بالإقالة" الوكالات وكالات السيارات تبيع السيارات إلى أجل أقساط, وتشترط على المشتري أنه إذا عجز عن التسديد, دفع قسط قسطين ثلاثة ثم أعجز نفسه, قال: عجزت والله ما عندي تصلح الإقالة في مثل هذا؟ الإقالة تصلح في مثل هذا؟ "وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري" وهنا في زيادة من أجل الأجل, فلا إقالة في مثل هذا, إذاً الحل؟ يعني تقوم السلعة, ويدفع الفرق، فإن كان ما دفعه مساوٍ للفرق فيصلح مثل هذا، وإن كان أقل أو أكثر يدفع أحدهما للآخر ما يتفقان عليه "ما لم يزدد في البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل، أو بشي يزداده أحدهما على صاحبه، أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة" نعم؟