لا أحدهما نادم، والثاني قد يكون مستفيد, لكن ليست هذه الفائدة في مقابل أجل, لكن لو اشترى سلعة سيارة بأربعين ألف وهي تسوى ... , لما راح للبائع قيل: والله سيارتك تسوى خمسين, المشتري مستفيد, فذهب إلى المشتري فقال: أقلني، والله أنا نادم, هذه إقالة بالأربعين، لكن لا يقيله بخمسين أو بخمسة وأربعين, إذا باع, إذا كانت بخمسة وأربعين, وكلاهما كاسب في هذه الصورة ما تسمى إقالة تصير بيع "وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك" إذا فعل ذلك تصير بيعاً "وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية" يعني في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله)) يشرك فيه يشارك فيه واحد "وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان" الشرك تشرك شخص آخر معك في السعلة, اشترى سيارة بخمسين ألف قال: تراك شريك قال: تراك شريك, لا يجوز أن يزيد عليه, يقول: أنا شاريها بخمسين تدفع ستة وعشرين سبعة وعشرين, ما تصير شرك "وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان" وإلا ما تسمى شركة تصير شراء وبيع, والإقالة تقدم الكلام فيها, والتولية: إذا قال: بعتك برأس مالي, تدخل مدخالي، تأخذه بما اشتريته به, لا يجوز له أن يزيد عليه, عما اشتراه به, لكن لو اشتراه من جِدة مثلاً, اشترى السلعة من جدة بألف ونقلها بمائة إلى الرياض, واستأجر لها مستودع بمبلغ كذا، ثم قال: تدخل مدخالي, قال: خلاص أبيعك بما اشتريت قبلت؟ قال: قبلت, وهو سام أنه شاريها من جدة بمائة ريال، أو بألف ريال, صار يضيف إليه, قال: قيمتها ألف وخمسمائة ريال, قال: يا أخي أنت شاري من جدة أنا عندي خبر, شاري بألف, قال: أنت ما تدري أني نقلتها بمائة والمستودع أجاره كذا، والكهرب كذا، وكلمت صاحبها بمبلغ كذا، وفواتير، وما أدري إيش؟ هل له أن يحسب كل التكاليف فتكون تولية وإلا بيع إذا حسب التكاليف؟ إذا حسب التكاليف؟ نعم؟