للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة" لكن هو حفظ أصل الثمن, قال: شوف يا .... ، أحياناً زيادة ونقصاناً يحصل الخداع, يقول: أبى أبيعك مثلما اشتريت, هذه الفاتورة قدامك, والفاتورة مع مجموعة فواتير وبضائع ثانية, وفي النهاية في آخر فاتورة حسم خمسين بالمائة, ووراه الفاتوة الأولى، هذا لا شك أنه ليست تولية, وإنما هو خداع هذا، وتغرير بالمشتري, ومثل هذا لو حسب عليه أشياء ندم عليها, حسب عليه أشياء حملها بسيارة, السيارة صار عليها حادث, وصلحت السيارة بثلاثمائة بعد بيحسب عليه هذه؟ السيارة ما حركت من جدة إلى الرياض إلى من أجل هذه البضاعة, بثلاثمائة ريال نقلت من جدة إلى الرياض, وصار على السيارة حادث وضمنه بثلاثمائة ريال, بعد إلى متى؟ بيحاسب عليه كل شيء؟ وش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

إي لكن هناك أمور ليست من أصل البيع ولا الشراء.

طالب: هي ليس من أصله, لكن هو دخل معي دخل في كل شيء، في غنمي وغرمي, هو له الغنم وأنا علي الغرم؟

طيب لو تسلسلت المسألة؟

طالب: هو يدخل معي. . . . . . . . .

صدم رجال بعد، وقال: عليك.

طالب:. . . . . . . . .

أو السيارة احترقت.

طالب: فيما يتعلق ....

السيارة اللي تحمله احترقت.

طالب: فيما يتحمله في داخل السلعة ذي ....

لا ما في أكثر من نقلها إلى محل البيع, لكن نقله واستأجر له مستودع وخزنه لو سنة بعد.

طالب: لا هذا على حسب ....

يقول: أنا بعد منفق جوالات، أنا كلمت المكاتب العقارية بالمستودع، وكهرب، وما أدري ويش؟

في مثل هذه الصورة لا بد من إخباره بالمبلغ, يقول: والله أنا مكلفتنا السلعة كذا, تدخل مداخلي وإلا بكيفك؟ أما أن يقول: تدخل مدخلي وتشتري بما اشتريت, وأبيعك برأس مالي, ثم يضيف عليها هذه الإضافات, لا, لا بد من إخباره؛ لأن من الناس من يثق, من الناس من عنده ثقة مطلقة, لا سيما إذا كان الطرف الثاني معروف بخبرته ومهارته.

طالب: وينتفي الغرر بينهما.

لكن هم يقولون: إذا كان تولية خلاص ما يلزمه يخبره بالثمن, ما يلزم إذا كان تولية, لكن الكلام وش هو عليه؟ إذا كان هذه القيمة الأصلية للسلعة, أما إضافات لا بد من إخباره بها.