للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك -رحمه الله-: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافاً يداً بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافاً كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافاً.

قال مالك -رحمه الله-: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافاً، والتمر بالذهب جزافاً، فهذا حلال لا بأس به.

قال مالك -رحمه الله-: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها، ثم باعها جزافاً، وكتم على المشتري كيلها، فإن ذلك لا يصلح، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره, وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره، ثم باعه جزافاً، ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك.

قال مالك -رحمه الله-: ولا خير في الخبز قرص بقرصين, ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلاً بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن.

قال مالك -رحمه الله-: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعاً من خشف ...

طالب: أحسن الله إليك, من خشف؟

حشف.

طالب: معجمة عندي أحسن الله إليك.

لا لا حشف.

وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعاً من حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح, وفعل ذلك ليجيز بيعه, وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين ادخل معه اللبن.

قال مالك -رحمه الله-: والدقيق بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق، فباعه بالحنطة مثلاً بمثل, ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح؛ لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما