إي يعني بالنصف الثاني الذي هو بقية الدرهم, كان هذه أوجه, ومضبوط عندنا فأعطى, لكن كأن الذي يتجه أنه يشتري بدينار ونصف درهم طعاماً, ثم يريد أن يكمل هو هذا النصف -نصف الدرهم- ليصل إلى مقدار درهم, فيعطي مقابل هذا النصف طعاماً, فيأخذ طعاماً بدينار ودرهم, ما قيمته دينار ودرهم بدينار ونصف درهم وطعام, الصورة ظاهرة وإلا ما هي بظاهرة؟ الآن اشترى من الأصل طعام بدينار ونصف درهم, الدينار يساوي اثنا عشر درهم, فيشتري باثني عشر درهم ونصف طعاماً, فيريد من هذا الطعام ما قيمته ثلاثة عشرة درهماً؛ ليكون أوضح من الدينار, يريد من هذا الطعام، أعجبه هذا الطعام فأراد الاستزادة منه بالنصف الباقي من الدرهم, لكن ما عنده نصف درهم, يعني يشتري بثلاثة عشر, يقول: أعطيه مقابل, طعام مقابل هذا القدر الزائد اليسير, ظاهرة المسألة وإلا ما هي بظاهرة؟ فأعطي بالنصف طعاماً, فقال سعيد: لا ولكن أعط أنت درهماً, يعني كامل وخذ بقيته طعاماً؛ لأنك اشتريت ما قيمته نصف درهم بما قيمته نصف درهم, فيكون طعام ودراهم بطعام, لماذا يمنع مثل هذه الصورة لماذا؟ لأن المسألة ما هي مسألة كيل تتحقق فيها المساواة, المسألة دراهم بطعام, وهذا لا يشترط فيه الكيل يشترى بدينار طعام جزاف, ونصف درهم طعام جزاف, فيريد ما قيمته دينار ودرهم كامل طعام من الطعام الذي اشتراه, ولكن ما عنده نصف الدرهم يكمل به النصف الذي عنده, فيدفع مقابله طعام فكأنه اشترى طعام بطعام من غير مكايلة ومن غير مساواة, الأمر الثاني أنه لو حصلت المساواة قال: ما قيمته دينار ونصف درهم هذا مفروغ منه, بقي أن أشتري منك ما قيمته نصف درهم بنصف درهم, مع الصفقة الأولى, يجوز وإلا ما يجوز؟ ولو كانت مكايلة, يعطى درهم كامل, ما تعطه نصف دينار وطعام بطعام, الآن اتفقنا على أن هذا اشترى بدينار ونصف درهم طعاماً, هذا فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال, يعني زاد الطعام ونقص ما يشترط فه مساواة؛ لأنه بالدراهم يباع جزاف ما يحتاج كيل, الإشكال في نصف الدرهم الثاني, يشتري به يريد طعاماً بدينار ودرهم, وما عنده إلا دينار ونصف درهم, وعنده طعام في بيته, يقول: أعطيك طعاماً من اللي عندي في مقابل نصف