للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدرهم, مد عجوة, تشبه مد عجوة من هذه الحيثية إذا كان مكايلة, إذا كان صاع بصاع مثلاً في مقابل نصف الدرهم, يعطيه صاع بصاع, فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ دعونا من الدينار، احذفوا الدينار كامل, هو يريد أن يشتري بنصف درهم طعاماً, اشترى بنصف درهم طعاماً, فأراد ما قيمته درهم من هذا الطعام, قال: هل الدرهم كامل؟ قال: والله ما عندي إلا النصف, وعندي طعام, أبى أعطيك طعاماً في مقابل طعام, هذا لا بد فيه من المكايلة, طيب إذا كايله وأعطاه نصف درهم وصاع من التمر الذي عنده بصاعين مثلاً من التمر الذي عند صاحب الصك, الصاع في مقابل الصاع, ونصف الدرهم في مقابل الصاع الثاني, هذه مسألة مد عجوة, المماثلة متحققة, لكن وش وجه المنع عند من منع؟ نعم؟ يريد تجويز المبيع, البيعة بهذه الصورة, لكن هناك ما هو أهم من هذا, وهو أنه يريد بيع طعام بطعام؛ لأن مد عجوة طعام بطعام بدرهم وطعام, لا بد أن يكون أحد طرفي المبيع إما الطعام أو الدرهم أو الدينار فيه خلل في مقابل ما يأخذه, وإلا وش معنى أنك تأتي إلى المحل وتقول: أعطني دينار وصاع وأعطيك دينارين؟ وش معنى هذا؟ ليش تقول هذا الكلام؟ إلا لن في خلل في دينارك، أو في تمرك إذا كان الدينار مضبوط, فالذي منع من هذه الحيثية، وإلا ما فيش .. ؟ كيف خذ دينار وأعطني دينار؟ يبي يمشي السلعة بهذا, ولولا هذا النقص ما اشترى الطعام بالطعام, وهذه مسألة يشير إليها مالك باستمرار, وينبه عليها -رحمه الله-، ولذا جاء في السؤال سؤال أحد من الأسئلة, يقول: هل صحيح أن فقه الإمام مالك أغلق الحيل في البيوع؟ نعم مر علينا مسائل تغلق باب الحيل, هل صحيح أن فقه الإمام مالك أغلق الحيل في البيوع والربا, وأن أضبط المذاهب وأشدها تحرياً في مسائل البيوع هو فقه الإمام مالك؟ لا, هو الشيء المتفق عليه أن أضبط مسائل المعاملات الفقه الحنبلي, نعم ما يكتبه الإمام مالك فيه احتياط وتحري, لكن في بعض كتب المالكية شيء من التساهل, فيها شيء من التساهل, وعلى كل حال الكل -إن شاء الله- إنه مجتهد ومأجور, فقال سعيد: لا, ولكن أعط أنت درهماً، وخذ بقيته طعاماً, الآن ظهرت الصورة وإلا ما ظهرت؟ الصورة التي معنا ظهرت وإلا ما ظهرت؟