للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: ظهرت.

وضحت يعني؟ وإلا ترى فيها خفاء شديد, لا سيما على الضبط الذي في النسخة المعتمدة, فأعطي بالنصف طعاماً, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا, يسأل يسأل ما في شيء, السؤال أوضح ولأنه يستفتي على كل حال, سواء وجدت الهمزة أو لم توجد, سواء وجدت الهمزة أو جاء السؤال على صيغة الخبر.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيضّ" يبيضّ: يعني يشتد ويصلب ويأمن العاهة, حتى يشتد ويأمن العاهة, وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع التمر حتى يزهو, يزهو: يحمر أو يصفر, وعن السنبل حتى يبيضّ، ويأمن العاهة، يعني يشتد ويصلب.

"قال مالك: من اشترى طعاماً بسعر معلوم إلى أجل مسمى" قال الذي عليه الطعام, ننتبه لكلام مالك لأنه كلام صيغ من كم؟ ألف ومائتين وثلاثين أو أربعين سنة, يعني ما هو كلام جديد يعني تداولته الألسنة ولاكته, لا كلام قديم, ولذلك تجدون في كلام المتقدمين جداً بعض ما يخفى على المتعلمين بعض الاصطلاحات تختلف, يعني فرق بين أن تقرأ في كتاب سيبويه، وبين أن تقرأ في شروح الألفية مثلاً, حتى بعض الاصطلاحات تغيرت فننتبه، الرسالة للإمام الشافعي, .. كتب الأصول اصطلاحات تغيرت, يعني تطور في الاصطلاح, وصارت الاصطلاحات منضبطة عند أهل العلم, وأما عند المتقدمين يكتبون بلسان العرب القح الذي قد يخفى على كثير من المتعلمين, فكلام الإمام مالك لا بد من الانتباه له.

"قال مالك: ومن اشترى طعاماً بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل, فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح"