"فإن كان الطعام سلفاً حالاً فلا بأس أن يحيل به غريمه؛ لأن ذلك ليس ببيع" حتى في الصورة الأولى بيع وإلا استيفاء في حال الحوالة؟ استيفاء، وليس ببيع "لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك كما مر غير أن أهل العلم قد اجتمعوا" اتفقوا "على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره" أهل العلم اتفقوا على عقود الإرفاق، وأنه لا يشترط فيها ما يشترط في البيوع؛ لأن مبناها في الجملة على المسامحة, غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك, التشريك في بعض ما اشتراه, يعني اشترى زيد طعام، فقال: ترى بينا وبينك، شركاء, أو قال: اجعل لي نصيب منه, اجعل لي نصفه, قال: تراك معي, الآن الطرف الثاني الذي أشرك في هذا الطعام يشترط أن يستوفي أو استيفاء الأول يكفي عن استيفاء الثاني؟ نعم؟ أو يفرق بين في حالة ما لو بيع الطعام كامل أو باع الشريك الثاني نصيبه؟ لأن نصيب الثاني دخل تبعاً لنصيب الأول في القبض, قبضه المشتري الأول, هل نقول: إنه بمثابة الوكيل؟ الآن اشترى هذا مائة صاع، فقال زيد من الناس: أنا أحتاج إلى خمسين صاع منها, قال: تراك شريك, ثم بيعت قبل أن يستوفي الثاني الاستيفاء الأول يكفي عن الاثنين؟ يكفي, فالشركة لا يشترط فيها مثل هذا, ويستوي في هذا سواء بيعت الكمية كاملة أو باع نصيبه منفرداً, يستوي وإلا متفرق؟ الظاهر أنه يستوي، ما دام قلنا: إنها وكالة للأول بمثابة الوكيل عنه بقضه يستوي, التولية يشتري زيد مائة صاع بألف ريال, مائة صاع من التمر بألف ريال, ثم جاء عمرو قال: أنا محتاج لهذا الطعام, قال: تراه برأس مالي, بما اشتريته به, الأول قبض استوفاه بالصاع, هل يشترط للثاني أن يستوفي؟ على كلام مالك اجتمعوا واتفقوا على أنه لا يشترط "غير أن أهل العمل قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره" الآن (غير) استثناء, (غير) هنا استثناء, فهل الاستثناء هنا منصب على القبض والاستيفاء أو على ماذا؟ لأن الكلام العلة التي منع من أجلها الصور السابقة عدم الاستيفاء, فهل الاستثناء هنا "غير أن أهل العلم اتفقوا على أنه لا بأس"