للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استثناء من الصور التي يشترط فيها الاستيفاء والإقالة، يعني اشترى زيد مائة صاع واستوفاها، قبضها، فندم على شرائها, فذهب إلى البائع وقال: أقلني, من أقال نادماً فقبل, هل نقول: لا بد للأول أن يستوفي؟ ما يحتاج يستوفي, هو طعامه ويعرفه, إلا إذا شك أنه أخذ منه شيء, وأراد أن يتأكد فهذا الأمر خارج عن المسألة, لا مانع أن يحتاط لنفسه, لكن لا يلزم به, وش صار الاستثناء؟ اللي يظهر أنه من الاستيفاء, ففي مسألة التشريك جعل شريكه بمنزلته, كأنه وكيل عنه يقبض, وكذلك التولية.

"قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه" أي ما تقدم من الثلاثة المذكورة "أنزلوه على وجه المعروف" لا على وجه البيع والمشاحة؛ لأنه معروف ظاهر, يعني الشرك هذا محتاج إلى النصف قال: تراك معي, يعني عمل به معروف, فلا يشاحح في مثل هذه الصورة, يعني لو تصور شخص اشترى سلعة فرأى آخر أن هذه السلعة رخيصة وتكسّب, تربح مبالغ طيبة, فجاء لمن اشتراه وقال: تراني شريك, قال: تراك شريك, قال: شريك تعال نشوف أنت تقول: كم صاع؟ مائة صاع, لا بد نكيله ونتأكد, هل يحسن هذا ممن فعل به المعروف أن يشاحح من فعل به المعروف؟ نعم؟ هذا لا يسوغ, كذلك التولية لو قال: برأس مالي, أنا ما أريد أكسب عليك شيء, يقول: لا، لا بد نتأكد؛ لأن هذا اتهام له, والاتهام لا يناسب مثل بذل المعروف هذا, وقل مثل هذا في الإقالة, إذا كان نادم وأقاله والله ما أقدر لازم نشوف أنت أكلت شيء وإلا لا من هذا التمر, ثم هذه المشاحة تنافي المعروف الذي بذله الطرف الأول, وهناك عند الفقهاء ما يسمى بالإرفاق, لكنهم خصوه بأبواب، معروفة؟ الإرفاق معروفة وإلا تجيبونها الدرس القادم؟ طيب, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

من المتحدث سم؟ طيب.