للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه" ما تقدم من الصور الثلاث "على وجه المعروف فأجازوا ذلك؛ لأنه لا على سبيل المعاوضة التي تصحبها المشاحة" المعاوضة غالباً تصحبها المشاحة, ولا سيما بعض الناس تكون عنده حساسية من جميع الناس, يخرج وهو مستصحب صورة أن الناس كلهم متجهين إلى غبنه, فيكون لديه هذه الحساسية فيماكس الناس ويؤذيهم، ويتأذون منه، ويتأذى هو بنفسه "ولم ينزلوه على وجه البيع" لماذا؟ لأنه لو أنزلوه على وجه البيع للزم منه البيع قبل القبض؛ لأن في حالة التشريك قبل أن يقبضه الأول اشترى مائة صاع من زيد بألف ريال، وقال: تراني شريك, قال: تراك شريك, يصح وإلا ما يصح؟ أو يقول: انتظر حتى أقبض؟ يصح, ولو كان على سبيل البيع لاشترط الاستيفاء, وقل مثل هذا في الإقالة, لو اشترى مائة صاع بألف ريال، وقبل أن يستوفي قال: أقلني, وقال: أقلتك، لك تمرك, وش نقول؟ يصح وإلا ما يصح؟ يصح قبل الاستيفاء, ولو كان على سبيل البيع فلا بد به من الاستيفاء "وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة" يسلف أقرضه مائة درهم نقص, كانت الدراهم توزن؛ لأنها ما هي بتخرج من مصانع لا تزيد ولا تنقص, صناعات يدوية بعضها يزيد وبعضها ينقص, ولذلك عند البيع والشراء عند الصرف والمراطلة لا بد من وزنها, فهذا أقرض هذا مائة درهم نقّص فيها خلل "فيقضى دراهم وازنة فيها فضل -يعني زيادة- فيحل له ذلك" لماذا؟ لأن هذا ليس على سبيل البيع، وإنما هو اقتضاء، وهذا من حسن القضاء, استسلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بكراً ورد خياراً رباعياً, هذا من حسن القضاء, يرد هنا مسألة ... هاه؟

طالب:. . . . . . . . .