لا إذا اشترط يجيء, يجيء لو اشترط صار ربا, أقرضه مائة ريال, خله في صورة أوضح أقرضه عملة من العملات اللي تنقص, أقرضه مائة جنيه, وكان الجنية يساوي ريال في وقت من الأوقات, دعونا من أيام خلت لما كان الجنيه بأربعة عشرة ريال، ثم اثنا عشر، ثم عشرة، وكان قبل ذلك الجنيه المصري بجنيه ذهب وقرشين, أقرضه عمله خل الجنيه قبل عشر سنوات يسوى خمسة, الجنيه المصري, فاستمر عشر سنوات فأراد أن يقضيه, أقرضه مائة جنية يستوفي كم؟ خمسمائة جنيه وإلا مائة جنيه؟ مائة جنيه لا يزيد ولا ينقص, أقرضه قبل ثلاثين سنة ألف ليرة لبنانية الليرة بريال ونصف أدركناها, كانت الكتب تباع على هذا الأساس, الليرة بريال ونصف, الآن وش تجيب؟ الألف كم يسوى ألف ليرة لبنانية؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقضيه ليرة ما في غيرها, يقضيه ليرة.
طالب:. . . . . . . . .
لا هي مسألة مشكلة عندهم, أنا وجدت بعض المسئولين عن الفتوى هناك، جاءوا في وقت الشيخ ابن باز يسألونه بالنسبة لعقود النساء, عقود النساء في المقدم والمؤخر, فخمسة آلاف ليرة مقدم تدفع، وخمسة آلاف ليرة مؤخر, استمرت المسألة ثلاثين سنة فحصل الطلاق, خمسة آلاف ليرة. . . . . . . . . , هم يريدونها ضغط على الزوج على شان ما يطلق, ثم كيف تستوفي المرأة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في غير ما اشترط لها, ليرة ليرة ما تزيد ولا تنقص, لا بد أن يأخذ ما اشترط، ما فيه غيره "فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك" لأنه من حسن القضاء.