البستان, ثم بعد ذلك يعطيه من التمر الذي على الأرض من تمر العام الماضي أو غيره ويتخلص منه, فدفعاً لضرره بعض العلماء فسر العرايا بهذا, والأكثر على تفسيرها بالتفسير الأول, وعلى كل حال المسألة دفع ضار، والمعول في ذلك كله على النص.
طالب: لو تجاوز خمسة أوسق؟
لا ما يجوز, خمسة أوسق فما دون, وبعضهم على رواية فما دون خمسة أوسق لا يجيز الخمسة أيضاً.
طالب:. . . . . . . . .
لا, قل لو انتهت هذه الخمسة واحتاج خمسة ثانية, أو عنده أكثر من بيت كل بيت يحتاج إلى خمسة، لا يزيد عن خمسة أوسق.
"ومما يشبه ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المزابنة، وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر, وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة" المغالبة المشادة المشاحة "على وجه المكايسة والتجارة, وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه" ولا مغالبة ولا مشاحة ولا مشادة, هذا من باب المعروف فلا يطلب فيه ما يطلب في العقود المبنية على المكايسة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لأن وجود المثلية هي التي توجد الربا, يعني تمر بتمر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني المماثلة من كل وجه, لا بد من اتحاد الجنس، ولا بد من الوزن والقبض, أما إذا اختلفت الأصناف ولا وجد مثليه لا داعي لهذا الكلام كله, بيعوا كيف شئتم, إذا كان يداً بيد.