للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاماً بربع أو ثلث أو كسر من درهم" يعني قطعة من درهم "على أن يعطى بذلك طعاماً إلى أجل" لأنه طعام بطعام إلى أجل، وما ذكر من الربع أو الثلث أو كسر الدرهم كل هذا للتحليل فقط, يعني للصورة، تجويز الصورة الظاهرة "ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاماً بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهماً، ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع"، "ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاماً بكسر من درهم إلى أجل -يعني بنصف درهم إلى أجل- ثم يعطى درهماً" هو لا يستحق إلا نصف فيعطى درهم كامل "ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع" يعني له طعام بنصف درهم إلى أجل, أخذ الطعام ونصف الدرهم إلى أجل, لما حل الأجل قال: أنا ما عندي نصف درهم عندك صرف, قال: والله أنا ما عندي, ما معي إلا درهم قال: أعطيك الدرهم لكن تعطيني الكتاب ذا في مقابل النصف, يجوز وإلا ما يجوز؟ لا، وش يقول الإمام؟ ولا بأس, نعم؟ لا, يجوز ما في إشكال؛ لأنه باع ليس بربوي الكتاب, ولا فيه حيلة على الربا "ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع؛ لأنه أعطى الكسر الذي عليه قطعة فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به" فيجوز لأنه لا يوجد ما يمنع منه, ليس بربا ولا يتحايل به على الربا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

أيه؟

طالب:. . . . . . . . .

ولا ينبغي؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب "ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاماً بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاماً إلى أجل" هاه؟ "ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاماً بربع" أنت اشتريت بمائة ريال تمر نقدت له المائة وبقي الطعام عنده هكذا أو العكس؟ العكس, المؤجل القيمة، اشتريت الطعام بمائة ريال, اشتريت الطعام أخذت الطعام واستوفيته, ثم لما حل الأجل قلت له: أنا والله ما عندي مائة ريال, عندي طعام, أو اشترط عليك من الأصل قال: نعم أنا أبيع عليك هذا الطعام بمائة ريال، لكن أنا ما أبي دراهم, أنا أريد طعام, فصار تسمية الدراهم المذكورة هي مجرد حيلة.