للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

على ما سيأتي, بجي ذكره هذا, لكن هل هذا مما اتفقت فيه المنافع؟ هو أجاز بيعه.

طالب:. . . . . . . . .

إيه هذا الأخير هذا, يعني لا بد أن يكون الجمل على أي حال يداً بيد.

طالب:. . . . . . . . .

الآن اتفقت المنافع أو اختلفت بالصور الثلاث؟ ليش يزيد دراهم إذا اتفقت المنافع؟ إذا قلنا: يجري فيه الربا, ما يجوز زيادة دراهم صار مد عجوة, إذا قلنا: اتحدت المنافع واتفقت لا يجوز التأجيل، ولا يجوز زيادة الدراهم بعد, إذا أجرينا فيه الربا, شوف الصورة الأولى: "لا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يداً بيد" يعني كل الثلاثة المبيعة اثنين في مقابل واحد، وكلها يداً بيد, الصورة الثانية: "لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يداً بيد، والدراهم إلى أجل" الصورة الثالثة: "لا خير في الجمل بالجمل لمثله وزيادة دراهم الدراهم نقداً، والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً" , الآن ذكر الدراهم يعني هل لهذه الصورة بدون دراهم جمل بجمل مثله وتأخر دفع أحدهما نسيئة, يجوز وإلا ما يجوز عنده؟ اتحدت المنافع، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .