للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا اتحدت المنافع عنده جرى فيه الربا, يجري فيه الربا, فلا يجوز فيه النسأ, ولو لم يكن هناك دراهم فلا داعي لذكر الدراهم معه, واضح وإلا ما هو بواضح؟ ولذا يقول في الأخير: "ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دارهم, الدراهم نقداً، والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضاً" لأنها اتحدت المنافع فيجري فيه الربا عنده, هناك لما باع العصيفير بعشرين بعيراً اختلفت المنافع فلا يجري فيه الربا, ابن عمر لما اشترى الراحلة بأربعة أبعرة, اختلفت المنافع فلا يجري فيه الربا, بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال: لا بأس بذلك, اثنين بواحد إلى أجل هذا مطلق, كلام ابن شهاب, لم يتعرض فيه إلى المثلية ولا الاختلاف, لكن كونهم يتفقون على هذا التفاوت الكبير، إما أن يعود إلى تفاوت المنافع، أو إلى وجود الأجل؛ لأن الأجل يقتضي الزيادة في المؤجل, فإن اتحدت المنافع في كلام سعيد، والزيادة زيادة الثاني هي من أجل الأجل لا يصح عند مالك, والصور الثلاث, الصورة الأولى والثانية ظاهرة, لكن الثالثة فيها خفاء على مثابه -رحمه الله-.

طالب:. . . . . . . . .

أنه سأل ابن شهاب, إيه هذا جاء, هو يسأل ابن شهاب وهو يجيبه.

طالب:. . . . . . . . .

هو سيأتي في كلام مالك ما يدل على أنه إذا وجد تفاوت في المنافع بين الجملين انتفى الربا, يبيع كيف شاء, لكن إذا اتحدت المنافع يجري الربا، فلا بد من الاتحاد والتقابض, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا كله بيجي الحين, فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل, بيجي هذا؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، ويش المانع؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا جاز النسأ جاز النقد من باب أولى.