للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب" يعني الكريم بزنته لفظاً ومعنى "النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة" هذا متميز نجيب يباع ببعيرين أو أبعرة غير متميزة من الحمولة من ماشية الإبل, جماعة من الإبل لحمل الأمتعة, هذه تباع مجموعة تباع بنجيب, من ماشية الإبل, أي دونها في المنفعة, دون منفعة النجيب يجوز مع التفاوت "وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت" يعني إذا كان من فصيلة متميزة يباع أو يشترى به مجموعة من الإبل دونها في التميز, لكن إذا كانت من فصيلة واحدة كلها متميزة يقول: "وإن كانت ممن نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها" يعني في الصغر والكبر مثلاً, جمل كبير من هذه الفصيلة بمجموعة من الصغار من نفس الفصيلة, تختلف المنافع فيجوز التفاوت "وإن أشبه بعضها بعضاً" يعني تقاربت في المنافع "واختلفت أجناسها أو لم تختلف" هو لا ينظر إلى الجنس إنما ينظر إلى المنفعة "فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل".

"قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة, فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل, ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه" لأنه يرى أن اختصاص النهي عن البيع قبل الاستيفاء خاص بالطعام, إذا انتقدت ثمنه, يعني لا بمؤجل, فكأن اختلاف المنافع عند الإمام مالك كاختلاف الأجناس في الربويات, ((بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) لكن ماذا يصنع بالآثار والأخبار السابقة؟ علي باع العصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل, وباع ابن عمر راحلة، ابتاع راحلة بأربعة أبعرة وهكذا, روى الإمام أحمد والأربعة عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، قال الترمذي: حسن صحيح, واستدل به الحنفية والحنابلة فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان، وجعلوه ناسخاً للخبر الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- اقترض بكراً ورد رباعياً, اقترض بكراً ورد خياراً رباعياً, لكن لو قيل: إن هذا من حسن الاقتضاء وليس من البيع, نعم؟