للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يقال بالنسخ, وحمله مالك على متحد الجنس بالجنس جمعاً بينهما, حملناها عن بيع الحيوان بالحيوان على متحد الجنس بالجنس والمنفعة جمعاً بين هذا وبين ذاك؛ لأن القول بالنسخ مجرد احتمال, القول بالنسخ, والنسخ لا يثبت بالاحتمال, استسلف بكراً ورد خياراً, لكن ماذا عن استسلافه البعير الواحد بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة؟ لا شك أن مثل هذا يدل على الجواز, وأن البعير بالبعير لا يدخله الربا, لا يدخل فيه الربا, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . , هو جائر الربا في هذه الصورة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا, هو إذا وجد ضرورة قد يلجأ إلى مثل هذا, لكن هذه حاجة لا شك, لكن الحاجة ما تبيح الربا الصريح, بإمكانه أن يحصل على ما يريد بصورة شرعية, طيب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, واشتراه من أجل الغزوة بالفضل والنسيئة معاً, ما المانع أن يقال: يجوز؟ ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, يخرج على وجه إذا قيل بصحته, صححه الترمذي, هل يمكن تخريجه على وجه؟ الكلام موجود، لكن على فرض صحته عند الترمذي، الترمذي صححه, إذا كان مثل الآن اللي يعرض البعير بمليون وبعير بألف, يعني بإمكانه أن يشتري ببعير واحد ألف بعير رعية أو رعايا, يعنى تميزه لا يترتب عليه منفعة ظاهرة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن كونها تباع بجنسها, إذا قلنا: يجري فيها الربا يجري فيها الربا ولو كانت عروض.

طالب:. . . . . . . . .

شوف الآن علي -رضي الله تعالى عنه- باع الجمل بعشرين, وابن عمر اشترى راحلة بأربعة, والنبي -عليه الصلاة والسلام- استسلف ورد أفضل, واشترى البعير بالبعيرين والثلاثة, كل هذه تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضل, هذه كلها تدل على الجواز.

طالب:. . . . . . . . .

إحنا ما عندنا إلا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, المقصود أنهم عندهم من عروض هذه الدنيا مثل الأصباغ التي يخسر عليها في البيوت وش الفرق؟ في فرق؟ ومثل الرخام والنقوش التي في البيوت, المسألة مسألة ذوق عندهم, ترف قدر زائد على الحاجة الأصلية, كمال، هي ليس بضرورة ولا حاجة، نعم؟