للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه رآه من قبل العقد, وإن كان قد رآه ورضيه, إن كانت الرؤية مقاربة للعقد بحيث لا يتغير فيها السلعة لا بأس، لكن إذا كانت الرؤية بعيدة تتغير فيها السلعة، فالمشتري يتوقع أنها زادت زيادة فاحشة، والبائع يتوقع كذا, ثم تبين بخلاف الرؤية السابقة "على أن ينقد ثمنه لا قريباً ولا بعيداً" فهذا قيد في المنع, وجوز في المدونة النقد فيما قرب دون ما بعد.

"قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك".

طالب:. . . . . . . . .

إيه فيه غرر, لا، وفيه أيضاً البائع ينتفع بالثمن, وإلا لو جوِز مثل هذه الصورة لحصل التلاعب الكبير, أنت محتاج إلى مبلغ خمسة آلاف مثلاً, تأتي إلى واحد تعرف أنه يحب مثلاً هذه السلعة ولنعتبرها كتب مثلاً تقول: لي سمسار مثلاً في مصر أو في الشام وجد نسخة من كتاب كذا واشتريناها بمبلغ كذا, أنا محتاج إلى المبلغ الآن، وإذا جاء الكتاب سلمته إليك, هو محتاج المبلغ بالفعل, با يستفيد من المبلغ وبيدخله في الأسهم وكل شهر يدخل له خمسمائة ريال, المسألة خمسة آلاف, وهو ما اشترى كتاب، ولا عنده كتب ولا شيء, غاية ما هنالك أنه بعد شهر يقول: والله صاحب الكتاب هون ما باع علينا، أو الكتاب تلف، أو جاءه ما جاء, يعني لو جوزنا مثل هذه الصورة حصل التلاعب في مثل هذا, لكن هم الإمام مالك -رحمه الله- افترض أن السلعة يملكها البائع, افترض أنه يملك السلعة, وجاءه من يشتري منه بأكثر مما اشتريته منه, ثم قال لك: والله السلعة عطبت أو تلفت, فكلما قربت الرؤيا من وقت العقد، وقرب التسليم كان أحوط.

طالب:. . . . . . . . .

بيع الملاقيح وإلا بيع اللقاح؟ يعني في ظهورها؟

طالب:. . . . . . . . .

لا, فرق بين اللقاح وبين بيع الملاقيح, الملاقيح: يبيع لك الجمل الذي في ظهر هذا الجمل, واللقاح يبيع لك الماء اللي في ظهره، وهذا بالإمكان بالإبرة يأخذه ويعطيك، يفعلونه الآن مع أنه نهى عن عسب الفحل, قال: ((خبيث)) جاء النهي عنه.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال جاء النهي عن بيع عسب الفحل.