للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطرقت وجابت بنت أو ولد حل الأجل, هذا التفسير الأول، وبه قال مالك والشافعي, وقيل: هو بيعه في الحال, بيع ما تحمل فيه هذه المحمولة, بيع ما ينتجه ما في بطن هذه الدابة, فهو حبل الحبلة، والمنع للجهالة فيه، وعدم القدرة على تسليمه، وبه فسره أحمد وإسحاق والحديث يتناول الصورتين، يمكن تنزيله على الصورتين, ولكن تفسير الصحابي أولى, فسره المبرد, فسر المبرِّد الحبلة بالكرمة، وش الكرمة؟ العنب, قال السهيلي: وهو غريب، لم يسبقه إليه أحد في تأويل الأحاديث, لماذا فسر الحبلة بالكرمة؟ لأنها تربط بحبال على العُرُش.

"وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان".

طالب:. . . . . . . . .

إيه إيه, ربا مثل فتى مقصور, لا ربا في الحيوان, وقصد الإمام مالك ليتسق مذهبه المختلف جنسه لاختلاف صفاته, وإلا منع عند مالك، وأجازه الشافعي مطلقاً, ومنعه أبو حنيفة مطلقاً "لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن بيع المضامين، وبيع الملاقيح، وبيع حبل الحبلة" وحديث بهذا اللفظ خرجه البزار بإسناد لا بأس به, نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة, حبل الحبلة عرفناه في الحديث السابق، يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل" جمع مضمون, بيع ما في بطون إناث الإبل؛ لأن البطن قد ضمن ما فيه, يعني محفوظ بإذن الله -جل وعلا-, فهو مضمون, "والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال" يأتي إلى جمل ويقول له: أبيع عليك ما في ظهره من الطرقة الأول أو الثانية أو كذا, والمضامين ما في بطن هذه الدابة يباع, ابن حبيب وهو من كبار المالكية عكس, قال: المضامين بيع ما في ظهور الجمال, والملاقيح: بيع ما في بطون الإناث, عكس ابن حبيب، وزعم أن تفسير مالك مقلوب.

"قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئاً من الحيوان بعينه إذا كان غائباً عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريباً ولا بعيداً" إيش معنى هذا الكلام؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .