خلاص حكم الحاكم رفع الخلاف, رفع الخلاف انتهى، افترض أن شخصاً طلق زوجته ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً وتخللها عدة بحيث لا تجوز له بحال، ثم ذهب إلى القاضي وحكم بأنها لم تبن منه، فعندهم تحل له, وإذا حكم بمال زيد له حل له ولو كان يعلم في حقيقة الأمر والواقع أنه لزيد, هذا عندهم، وعامة أهل العلم على ما جاء في هذا الحديث ((فإنه لا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار)) فيدل على أن ما حكم به له حرام عليه، ولا بد من بحث المسألة يا الإخوان والعناية بها؛ لأنها مسألة واقعية، وتجدون المحاكم كلها ارتفاع أصوات، وسب وشتم للقضاة مع وجود الآية، فلا بد من النظر في هذه القضية بعناية، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ...
وأنا أعرف أن بعض الإخوان مثل هذا الكلام حقيقة يضيق به ذرعاً، ويظن أن هذا من تضييع الوقت، وأننا بحاجة إلى وقت، يا الإخوان إذا تحرر عندنا مسألة تعادل مائة مسألة من هذه المشكلات ....