لا، لا ما يلزم، هو لا تعترض ولا تستدرك ولا تتكلم في القاضي؛ لأنه الآن صار القضاة فاكهة مجالس، نعم، من قبل المحكوم عليهم، نقول: من الرضا أن لا تتحدث في القاضي، تقول: الحمد لله على ما قدر وقضى ومصيبة من هذه المصائب، وذهب حقي ونرضى ونسلم.
لكن لو جاءك حقك من ... , لو أن إنساناً جحد حقك، أقرضته ألف ريال مثلاً وليس عندك بينة، ثم ذهبتما إلى القاضي فقلت: أنا أقرضت فلان ألف ريال، فقال: أحضر شهودك، قلت: والله ما عندي شهود، حلف الآخر أنه ما أقرضني، ثم بعد ذلك ندم ورد لك الألف تأخذه وإلا ما تأخذه؟ تكون اعترضت وإلا ما اعترضت؟ ما اعترضت يا أخي.
طالب:. . . . . . . . .
مع الأخذ ما في أدنى اعتراض.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يعطيه إشعار، لا لا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا وجد الظلم، وظهر بحيث لا يقبل تأويل، لا شك أن هذا الظلم مبيح للنيل منه {لاَّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} [(١٤٨) سورة النساء] لكن يبقى تقدير الظلم لمن؟ هل كل إنسان يقدر الظلم؟ فالناس كلهم مظلومين، كل من حكم عليه في قرارة نفسه أنه مظلوم, ونعود إلى أصل مسألتنا، ولا بد من بحثها من خلال تفسير الآية وشرح هذا الحديث، لا بد من هذا.
((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار)) عامة أهل العلم على أن حكم القاضي لا يحل الحق لغير صاحبه وعند الحنفية أنه إذا قضى له القاضي يكون حلالاً لا يأثم بأكله، ويخالف في هذا الحديث.
من الحنفية من يفرق بين الحقوق المالية فلا تحل له وبين ما يتعلق بالنكاح فتحل له، لو قضى القاضي بأن هذه زوجته مثلاً وهو يعلم في حقيقة الأمر أنها ليست له، يقول: تحل له.
طالب:. . . . . . . . .
إيه شرعاً، خلاص انتهى، ما دام حكم الحاكم انتهى ارتفع الخلاف، هذا عندهم، عند الحنفية، عند بعضهم، وبعضهم يطرد يقول: كل ما قضى به القاضي فهو حق مخالف لهذا الحديث, ((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً)).