ما اطلع عليه بكيفه، أمره إلى الله -جل وعلا-، عامة أهل العلم على نجاسته، وإن كان الدليل لا يقوى على القول بنجاسته، لكن ما دام عامة أهل العلم عليه يمكن عندهم شيء ما اطلعنا عليه.
طالب:. . . . . . . . .
والله الاحتياط اجتنابه.
في المناظرة التي حصلت عند محمود بن سبكتكين مناظرة بين حنفي وإمام من أئمة الشافعية، محمود هذا كان حنفياً، فأراد هذا الشافعي وأظنه القفال أراد أن يحول السلطان من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية، فأراد أن يصلي ركعتين عند السلطان تجعله يترك مذهب أبي حنيفة، فدعا بنبيذ فتوضأ به، النبيذ حلو، الحنفية يجيزون الوضوء بالنبيذ، فاجتمعت عليه الحشرات، الذبان وغير الذبان، وجاء بجلد ميتة، وجعل مكان السلخ إلى الظاهر والصوف والشعر إلى الداخل، فاجتمع عليه من الحشرات أكثر، ثم بعد ذلك نقر ركعتين؛ لأن الطمأنينة ليست بركن عند الحنفية، نقر ركعتين نقر، وبعد أن أنهى التشهد أحدث، ما سلم، فمحمود سأل الحنفي قال: الصلاة صحيحة عندكم وإلا ما هي بصحيحة؟ يعني مقتضى المذهب بالتجزئة لا بالمجموع، يعني يمكن أبو حنيفة لو شاف هذا قال: صلاته باطلة، نعم، بالتجزئة تصح، فتحول السلطان من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الإمام الشافعي.
بعض من يدافع عن مذهب الحنفية يقول: ثم ماذا إذا توضأ بنبيذ، النبيذ كحول، والكحول مطهر يزيد في الطهارة ولا ينقصها، وعلى كل حال إن ثبتت القصة فلا شك أن اجتماع هذه الأمور لا يقول به أبو حنيفة ولا من يقرب ولا يداني أبا حنيفة، ما يمكن أن يقول أبو حنيفة بهذه الصورة مجتمعة بصحة الصلاة، ولو صحح أفرادها؛ لأن بعض الأمور قد يغتفر بمفرده، لكن إذا انضم إلى غيره لا يغتفر؛ لأن الحركة والحركتين تغتفر عند جمهور أهل العلم، لكن إذا زاد منها هل يقال: يغتفر؟ فكون الأمور التي ليست من هديه -عليه الصلاة والسلام- يجتمع بعضها إلى بعض، ولو كانت مفرداتها قد يقول بها بعض أهل العلم، أو يلزم بها إلزام، فلا شك أن مثل هذه الصلاة لا تصحح.
طالب:. . . . . . . . .
السلام ما هو بواجب.
طالب:. . . . . . . . .
أحدث، ضرط، وخلاص وانتهى الإشكال، الله المستعان، وكل هذا من باب التنفير.