على القول بنجاسته هذا ظاهر، القول بطهارته وأنه استحال، استحالت هذه النسبة اليسيرة في الماء، وأنه .. ، على كل حال اتقاؤه اتقاء الشبهة، ولو كان واحد بالمائة.
قال:"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر" حد الحر {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [(٤) سورة النور] إذاً يكون حد العبد النصف الأربعون، "وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر" وكفى بهؤلاء الأئمة عمر وعثمان وعبد الله بن عمر مع أنهم من أهل التحري في هذا الباب، ومع ذلك جلدوا عبيدهم نصف حد الحر، فدل على أن حد الخمر يتنصف كحد الزنا والقذف.
قال:"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حداً" الله -جل وعلا- عفو كريم، ويحب العافين عن الناس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، يجلد أربعين.
الله -جل وعلا- يحب العافين عن الناس، وكل شيء يحب الله -جل وعلا- أن يعفى عنه، ما لم يكن حداً؛ لأن تضييع الحدود لا شك أنه مفسدة عظيمة، وتعطيل لشرع الله -جل وعلا-.
"قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شراباً مسكراً فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد" لأن المدمن بعض المدمنين يصل إلى مرحلة أنه لا يؤثر فيه الخمر، لا يؤثر فيه، شرب ما يؤثر فيه، قد يقول قائل: إذا كان يعرف أنه لا يؤثر فيه لماذا يشرب؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم البدن إذا اعتاده لا يصبر عنه، وأيضاً من باب العقوبة وإلا إذا كان لا يتلذذ به على حد زعمه، وإن كانت هذه لذة مجانين، يعني تعطيل العقل الذي شرف الله به وكرم به بني آدم، رفع هذه الميزة وهذا العقل الذي ميزه الله به عن الحيوانات لا شك أنه سخف، وإن استعمل من شخصيات كبار من المتقدمين والمتأخرين، لكن هذا لا شك أنه إلحاق للنفس العاقلة بالمجانين وبالبهائم، لا شك أن هذا نقص في العقل، وإن ادعى صاحبه أنه من أعقل الناس.