شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رأيهم أنه لا مانع من قتله تعزيراً، لا على سبيل الحد، يقتل تعزيراً، فإذا لم يرتدع الناس بالحد للإمام أن يقتله، ولعل الفتوى بقتل المروج مروج المخدرات يرجع إلى مثل هذا؛ لأنه من الإفساد في الأرض.
طالب:. . . . . . . . .
كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر.
طالب:. . . . . . . . .
هو من سنة الخلفاء الراشدين بلا إشكال، وقد أمرنا بالاقتداء به، مع أبي بكر، لكن فيما لم يوجد فيه مرفوع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأربعين؟ إيه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، فيه جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين.
طالب:. . . . . . . . .
والله على حسب، إذا قلنا: إنه تعزير لا بد من النظر من جهات، النظر في المسألة من جهات.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه، هذا يدل على أنه تعزير، واحد أو اثنين يسكرون في المجتمع ما يضر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يدل على حتى أن القتل تعزير وليس بحد، يدل على أن القتل تعزير.
طالب:. . . . . . . . .
وبعضهم يقول: إن هذا ناسخ، ناسخ لحديث القتل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
منهم من يقول: إنها إذا أفردت إذا كانت تسكر بحيث لو أفردت يعني بمفردها تلحق، يعني لو خلصنا هذه النسبة بمفردها، وشربها إنسان سكر يجلد، ومنهم من يقول: إنها استحالت فيما خلطت معه، فلا توجب السكر، لكن هل تعتبر طاهرة وإلا نجسة؟ عامة أهل العلم على أن الخمرة نجسة، وعلى هذا يتقى ما فيه نسبة الكحول المسكرة، بما لو أفردت.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن هل .. ؟ حرام لكن هل يوجب الحد؟ ما يوجب الحد إلا إذا أسكر، من أهل العلم من يقول: إنها استحالت، وينه؟ راحت، كما لو وضعت نقطة نجاسة في ماء، سطل ماء، وهذا جار على قول من يقول: إن الماء لا يتأثر إلا بالتغير، يعني مجرد مخالطة الماء للنجاسة أو السائل للنجاسة لا تؤثر فيه النجاسة إلا بالتغير.