للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاع به؛ لأنه قد كان رضي بذلك" يقول: أنا ربحتك أربعة آلاف، يقول: مع ذلك أنا خسران، دعونا من الصورة التي ذكرناها وهي صورة واقعية، يعني لو مثلاً جاءه وقال: اشتريت هذا الكتاب بستة عشر ألف، ربحني فيها أربعة، وتصير بعشرين، قال: قبلت، ثم تبين أنه بخمسة وعشرين، دعونا من سبعين، ما الذي يلزم؟ نقول: ادفع خمسة وإلا نقول: ادفع الخمسة مع الربح الذي افترضته على نفسك؟ هاه؟ على كل حال المسألة مسألة خيار، يلزمه الخيار، الخيار هو اشتراها على أنها .. ، إذا كانت مرابحة يلزمه أن يكمل القيمة ويدفع ما اتفق عليه من الربح، إذا كانت مرابحة، وإن كانت بالثمن المحدد وتبين أنه أشتراها بأكثر من ذلك فهو بالخيار، وش الفرق بينهما؟ قال: أنا اشتريت هذا الكتاب بمبلغ ويكفيني فيه عشرين بالمائة، قال: شريت، قال: الكتاب بستة عشر ألف، قال: نعم هذه عشرين قيمته بربحه، ثم تبين له أنه بخمسة وعشرين، يلزمه البيع بربحه؛ لأنه اشتراه مرابحة، لكن لو قال: أنا اشتريت هذا الكتاب بعشرين تشريه برأس مالي أو تزيدني ألف؟ تربحني ألف؟ ثم تبين له بخمسة وعشرين، وهو ما أقدم عليه إلا بهذه القيمة، فرق بين أن يقدم عليه بقيمة غير محدد بينهما، لكنها تؤول إلى العلم، فيلزمه البيع بربحه، وإذا حدد له القيمة فقد اشتراها بهذه القيمة التي لا تزيد؛ لأنه لما اشتراه مرابحة القيمة قابلة لما توقعه، قابلة أن تزيد وتنقص، قد يتوقعه بعشرين، قد يتوقعه بثلاثين، قابلة للزيادة والنقصان، لكن لما حدد له الثمن، وقال: بعشرين، لا يقبل الزيادة على ذلك.

"إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاع به؛ لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل" هو عند ما اشترى هذه السلعة ليخسر أو ليربح؟

طالب: ليربح.

أكيد ليربح.

"وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج" والله أعلم.

وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.