للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين ديناراً، وقد فاتت السلعة خير البائع، فان أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير" لا يستحق أكثر من هذا "وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته، وفي رأس ماله وربحه، وذلك تسعة وتسعون ديناراً" يعني إذا أخذ على التسعين عشرة بالمائة صار المبلغ تسعة وتسعون ديناراً.

"قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة، فقال: قامت علىَّ بمائة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة وعشرين دينار خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه" يعني مثل ما ذكرنا: بالغاً ما بلغ، ربحه أربعة آلاف ريال يلزمه أربعة آلاف.