للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البائع الأول متضرر، والثاني كسبان، الكتب يحصل فيها مثل هذه الفرص، العودة فيه الخبرة يعني تحله، لكن الكتب فيها مثل هذه الفرص؛ لأنها أحياناً تكون عند أناس ما يقدرون قدرها ورثوها، ووجودها عندهم أو يرموها في الشارع، أو يبيعونها بثمن بخس ما يفرق، لا يعرفون قدرها، فيحصل فيها مثل هذه الفرص، لكن الآن الذي تبين العكس، لما جاءت الفواتير بدل من عشرين ألف أو ست عشر ألف ريال ست عشر ألف دولار، المقصود أن مثل هذه تحتاج إلى صلح، ولا بد من تعويض البائع الأول، ومثل ما يقول: "وكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه، فإن فات المتاع كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه للبائع، ويحسب للبائع ... " إلى آخره.

هذا عُرف الثمن قبل انعقاد البيع، قال: أنا اشتريته بستة عشر ألف، وأريد به عشرين ألف، قال: هذه عشرين ألف، معروف الثمن ومعروف الربح، فهل يقال: إنه يلزم المشتري الثاني بدلاً من عشرين ألف ريال عشرين ألف دولار؟ ستة عشر قيمة الكتاب وأربعة ربح؟ الآن السلعة فاتت، والثمن متفق عليه بينهما، وكلام الإمام مالك يقول: "فإن فات المتاع كان المشتري بالثمن الذي ابتاعه للبائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به" هو اشتراه بستة عشر ألف دولار، وهو يريد ربح أربعة، فهل نقول: إنه يستحق على المشتري عشرين ألف؟ يعني مقتضى كلام مالك أنه يستحق، وقد فاتت السلعة، الثاني اشتراه بهذه النسبة بربح أربعة، لكن هل نقول: إنه يشتريه بربح أربعة آلاف ريال، أو أربعة آلاف دولار؟ هما اتفقا على أن يربح عليه أربعة آلاف ريال، فلا يستحق عليه ما استحقه في أصل القيمة، وعلى كل حال مثل هذه المسائل لا بد لها من صلح.