للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا" آخذ سعلتك آخذ سيارتك بخمسين ألف على أن تعطيني أو تسلفني مائة صاع بمائة ريال "فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز لاتهامهما على قصد السلف بزيادة" لأن السلف ما تم إلا من أجل البيع, والبيع ما تم إلا من أجل السلف "فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً" قال: آخذ سيارتك بخمسين ألف على أن تحضر لي خمسمائة صاع بعد سنة بخمسمائة ريال أنقدها الآن, كيف نصحح هذا العقد؟ بإلغاء أحدهما, بإلغاء أحد الصفقتين, إما أن نقول: سلف فقط, ويلغى بيع السيارة أو العكس ونظير ذلك التأجير المنتهي بالتمليك, كثير من الناس ما سمع الفتوى, وأبرم العقد، يشتري هذه السيارة بمبلغ كذا كل شهر ألفين ريال لمدة ثلاث أربع سنوات, ثم بعد ذلك تباع عليه بمبلغ كذا يملكها على أن يدفع مبلغ كذا, أولاً العقد هذا ممنوع, أفتى العلماء بتحريمه, صدرت فيه فتوى بتحريمه, وجه المنع بيعتين في بيعة, والضمان عائر بين الطرفين, عقدين في عقد ضمان عائر يوقع في إشكال, وكلما يوقع إلى شقاق ونزاع فإنه ممنوع في الشرع, الغرر في البيع، أما التأجير ما في غرر, المقصود وش هو عليه؟ المقصود أنه إذا كانت السعلة بيعت بهذه الطريقة, ثم احترقت بعد سنة, من ضمان من؟ إذا قلنا: إنه بائع ما عليه شيء, إذا قلنا: إيجار فهو من ضمان المؤجر؛ لأنها أمانة بيد المستأجر, وإذا قلنا: بيع فهي من ضمان البائع, وكل واحد منهم يقول: الضمانة عليك, هذا ما يوقع في إشكال؟ يوقع في إشكال, ومثل هذا الإشكال لا يأتي الشرع بجوازه, كل عقد يفضي إلى نزاع وشقاق فإنه لا يجوز في الشرع.

طالب:. . . . . . . . .

يصححه يثبت أحد العقدين، إما أن يكون أجرة بدون بيع أو بيع بدون أجرة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف اصطلح؟ الضمان يكون من؟

طالب:. . . . . . . . .