للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا شوف يا أخي, لو قول لك مثلاً: الضمان مفروغ منه مؤمّنة هذه السيارة, لو يقول لك: هذه مشكلة منحلة السيارة مؤمّنة, نقول: إذا كان الحل غير شرعي فليس بحل, الحل الغير شرعي ليس بحل؛ لأننا بواسطة هذا الحل نقر محرم ثاني, فنقع في إشكال آخر, الضامن فيما بعد إذا احترقت السيارة, قال: أفتى العلماء بتحريم التأمين بعد, ثم نقع في إشكال وحرج آخر, فهذا ليس بحل, لكن لو تراضيا على أن يكون الضمان على أحدهما, هل نقول: إن التراضي مقبول؟ {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ} [(٢٩) سورة النساء] أو نقول: إن التراض لا يحل جميع الإشكالات؟ لو تراضوا على الربا بعد, يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز بحال, المقصود أن العقد من أصله لا يصح, ولذا أفتى العلماء بتحريمه، وأنه لا بد من نقضه, وتصحيحه بإمضاء أحد العقدين، كما هنا، كما قال الإمام مالك -رحمه الله- في هذه المسألة, تصحح البيع فقط تبطل السلف, تصحح السلف فقط تبطل البيع, وهنا صحح الإجارة وأبطل البيع أو صحح البيع وأبطل الإجارة, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الوعد ما يترتب عليه حكم, لو قال: لو سددت هذه الأقساط من غير إخلال بها, أنا أساعدك في بيعها, وأنزل لك من قيمتها؛ لأنه فيما بعد, ما هو الآن يتفقون على ثمن البيع من الآن سدد ثمانية وأربعين قسط ثم بعد ذلك تستحقها بمبلغ كذا, بعد أربع سنوات بمبلغ عشرة آلاف, بعد أربع سنوات احتمال أن السيارة تسوى ثلاثين ألف, واحتمال أنها ما تسوى ولا خمسة آلاف؟ ظاهر وإلا مو بظاهر؟ أما مجرد الوعد ما يترتب عليه حكم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا, اشتمل على عقدين, الوعد ما هو بيع.

طالب:. . . . . . . . .

لا هم قبل ينصون, قبل الفتوى بالتحريم ينصون.

طالب:. . . . . . . . .

واتضح الضمان أنه على البائع؟ على الطرف الأول, إذاً انتهى الإشكال، صار عقد واحد، عقد إيجار، ولا يقولون بمنع عقد الإيجار, شوف الآن التصحيح عند مالك -رحمه الله-: "فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً" وقل مثل هذا لو ترك البيع وثبت السلف فالسلف ثابت بالإجماع, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وش هو؟

طالب:. . . . . . . . .