للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي" ثياب منسوبة إلى شطا قرية بمصر "أو القصبي" ثياب ناعمة من كتان "بالأثواب من الإتريبي" نسبة إلى إتريب قرية بمصر أيضاً "أو القسي" نسبة إلى قس، موضع بأرض مصر، ومنها الثياب القسية، وجاء النهي عن لبسها؛ لأنها نوع من حرير؛ لأنها ثياب من حرير "أو الزيقة" يقال: نسبة إلى زيق محلة بنيسابور، وبعضهم من ينسبها إلى صعيد مصر "أو الثوب الهروي" نسبة إلى هرات بخرسان "أو المروي" نسبة إلى مرو بفارس, يبيع شيء من هذا الثياب "بالملاحف اليمانية" وهي التي يلتحف بها، الملاءة التي يلتحف بها "بالملاحف اليمانية والشقائق" الأزر الضيقة, وما أشبه ذلك, يبيع ثوب شطوي أو إتريبي أو قسي أو هروي أو مروي بملحفة, أو بملحفتين أو بثلاث من الشقائق "الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد أو إلى أجل" يجوز التفاضل، ويجوز النسأ "الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد أو إلى أجل, وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه" أولاً: هذه الثياب ليست ربوية، يجوز فيها التفاضل والنسأ, مع التفاوت والاختلاف فيها, لكن إذا كانت من صنف واحد ولا مزية لأحدهما على الآخر, الإمام مالك يمنع التفاضل، ويمنع النسأ, وإن كان من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه, لماذا؟ من صنف واحد ثوب هروي بثوب هروي، تفصال واحد، والطول والمقاس ونوع القماش واحد, من أي وجه؟ فيه نسيئة, تعطيني هذا الثوب الآن وأعطيك إياه بعد سنة, واتفقنا على أن الثياب ليست ربوية, هو إن دخل فيها مال لو قال: ثوب بثوب وعشرة, اتجه ما تقول, لكنه ثوب بثوب, فما وجه المنع؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم يرى أن المنافع اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف الربوية, اتحاد المنافع في السلع كاتحاد الأصناف الربوية, "فلا خير فيه".