للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين" يظهر اختلافه, يعني اختلافه بيّن, ما يقول: والله الإمام مالك يمنع عن التطابق وبدل ما هي بخمسة أزرة أزرار نحطهن أربع, على شان يصير فيهن اختلاف, هذا اختلاف؟ هذا اختلاف غير بيّن, فلا يكفي عند مالك, إذا كان الاختلاف بيّن اختلفت المنافع إذاًَ اختلفت الأصناف عنده, فيبين يعني يظهر اختلافه ظهوراً واضحاً؛ لأن اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف عنده، واختلاف المنافع كاختلاف الأصناف, لكن هل يوافق الإمام مالك على هذا؟ يعني لو قلنا بهذا جعلنا جميع الأموال ربوية, ماصة بماصة, ماصة مطابقة لماصة أخرى, هذه سوى مثله نعطيه هذه الآن ويسلم لنا بعد سنة مثلها, متحدة المنافع عند مالك يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز, ولا شك أن هذا فيه شيء من التضييق, قد يكون الداعي لذلك مع اتحاد المنافع وتطابق الأوصاف عدم الاحتياج إليها في هذا الوقت, أعطيك الثوب هذا على أن تعطيني مثله بعد سنة مطابق له تماماً, أنا عندي ثياب وأنت ما عندك، بعد سنة أنا أحتاج إلى ثوب, يمنع وإلا ما يمنع؟ عند مالك المنافع واحدة فيمنع, وعند غيره ما فيه إشكال؛ لأنه ليس بربوي, اتحاد المنافع إذا اتحدت المنافع صار صنف واحد, تقدم معنى هذا.

طالب: يعني يمنع فيه التفاضل والنسأ؟

يمنع النسأ, وأيضاً التفاضل, لكن ...

طالب:. . . . . . . . .

لا هو تقدم لنا مرار في الأمثلة التي مرت بنا أنه يرى أن اتحاد المنافع حتى في الإبل, الإبل تأخذ رحول مثلاً باثنتين من جنسها لا يجوز, لكن تأخذ رحول بأربعة حشو أربعة من الحشو ومن البكرات الصغار ما في بأس, اختلاف المنافع.

طالب: والنص؟

أي نص؟

طالب:. . . . . . . . .

إي ما يخالف، لكن هل فيه ما يمنع من أن يباع شيء بجنسه, مطابق له تماماً, واحد باثنين أنا محتاج الآن رحول, ويبي يجيني إبل مثل إبل الصدقة اللي بتجي.

طالب:. . . . . . . . .

اللي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-؟

طالب:. . . . . . . . .