قال مالك -رحمه الله-: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه.
وحدثني مالك أنه بغله أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان)).
قال مالك: فيمن باع من رجل سلعة، وقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن استشير فلاناً فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً: إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا، ولا خيار للمبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه.
قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتك بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير، أنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما يقال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلفا قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدعي على صاحبه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
[باب: بيع الخيار]
الخيار: اسم مصدر من اختار اختياراً، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه.
قال:"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-" في أصح الأسانيد "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)) " البيّعان أو المتبايعان، وكلاهما ثابت في الصحيح، كل واحد منهما البائع والمشتري كل واحد منهما بخيار، بمعنى أنه لا يلزمه العقد بمجرد تمام الإيجاب والقبول، ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا لزم البيع حينئذٍ إلا بيع الخيار، لأنه الذي يشترط فيه الخيار مدة زائدة على مجرد مجلس العقد.