يعني الحديث هذا ما له حد معروف، أنت افترض أنهم اشتروا في هذا الوقت بعد صلاة العشاء سلعة ومكثوا إلى أن أذن الفجر وهم يسولفون جميع، البيع ما بعد لزم، ولا له حد معروف، وحتى لو صلوا الفجر بجوار بعضهما، وجلسوا إلى الظهر وصلوا ما له حد، التفرق. هذا كلام مالك، وإذا كان ما له حد ما يمكن أن يعول عليه في تقرير حكم شرعي، لا بد أن يكون التعويل على شيء له حد ينتهي به، فالإمام مالك يرى أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال "وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه" معمول به عندهم، كأنه وجد علماء عصره في بلده أنهم لا يقولون به، والإمام مالك -رحمه الله- يعتبر هذا أحياناً يقدمه على النصوص، المقصود أن رأي الإمام مالك أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، يقول: بعتك هذه السلعة بكذا، فهم في هذه المدة إلى أن يقول المشتري: اشتريت بكذا أو قبلت، في هذه المدة هم بالخيار، وبهذا يقول أبو حنيفة -رحمه الله- أيضاً، لكن هل لهذا الكلام وجه؟ هل يمكن أن يطلق على البائع والمشتري على الطرفين أن يطلق عليهما بيَّعان أو متبايعان والقبول ما تم؟ لا يمكن، لا بيع إلى الآن، ما صار بيع، ومثل هذا لا يحتاج إلى مثل هذا الحديث، هذا يلغي فائدة الحديث، من يلزم البائع والمشتري ما اشتراه؟ من يلزم المشتري وهو ما أوجب ولا قبل؟ إذاً الحديث يكون على تأويلهما لاغٍ، إن كانوا يقولون بمفهومه، وهو أن هناك إلزام قبل التفرق فلا بيع حقيقة، لا بيع قبل الإيجاب والقبول، ولا يمكن أن يطلق على الطرفين بيعان ولا متبايعين إلا إذا تم القبول.