"قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه" في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، حلت المائة دينار "قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل هذا بيع لا يصلح" لأن هذه حيلة على الربا، هذه حيلة مكشوفة وظاهرة، يريد أن يشتري منه سلعة بمائة، ويسدد له المائة، ويكتب عليه مائة خمسين، وجود هذه الحيلة لمجرد التحليل في الصورة "هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه" لكن الموجود في الأسواق يأتي المدين بمائة ألف مثلاً وحلت هذه المائة ألف، يأتي إلى صاحب الدين يقول له: أنا محتاج إلى مائة ألف ثانية، ديني مائتين ألف وأسددك مائة، وأستفيد بالمائة الثانية، يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني كونه يأتي إليه ويقول: ديني مائة ألف أسدد دينك، واكتب علي الدين الجديد، هذا هو الذي نص عليه الإمام، لكن يقول: أنا بحاجة إلى مائة ألف، وأنا في ذمتي لك مائة ألف، ديني مائتين، ولتكن مائتين وخمسين مثلاً لمدة سنة، أو ثلاثمائة، أسدد لك المائة السابقة، وأستفيد من المائة اللاحقة، نصفها ما نص عليه الإمام، على هذا لا تجوز، جاء إلى السوق وهذا في ذمته دين لفلان من أهل السوق مائة ألف، فقال له: سدد، قال: أنا محتاج، أنا جاي أدين غير اللي أنت تخاله، غير الدين الأول، قال له: اذهب إلى فلان، جارنا فلان، وتدين منه مائة ألف، وسدد لي، وأدينك دين جديد، هذه صورة ثالثة، تجوز وإلا ما تجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هو قال له: اذهب إلى فلان، من الجماعة اللي يدينون بالجفرة وإلا بغيرها، نعم اذهب إليه وتدين منه مائة ألف، وإذا سددت ديني الأول دينتك ثانية، ما فيها إشكال هذه، إن لم يكن الثاني ... ، الطرف الثالث ذاك شريك للأول.