وجاء في بعض الروايات:((يبيح عرضه وعقوبته)) فإذا وجد المال على واجد غني قادر على السداد، ثم تأخر في الدفع يوصف بأنه ظالم وحينئذٍ إذا كان ظالماً يجوز للمظلوم أن يقع في عرضه بقدر مظلمته {لاَّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} [(١٤٨) سورة النساء] ((واتقِ دعوة المظلوم)) يجوز له أن يدعو عليه، لكن بقدر ما ظلمه، لا يزيد على ذلك، ويجهر بذلك، لكن بقدر مظلمته، وأهل العلم يقولون: إن له من عرضه أن يقول: مطلني فلان، بعض الناس إذا فتح له المجال في مثل هذه النصوص أخذ يتكلم فيه بحق وبغير حق، ويلصق فيه من التهم ما ليس فيه، ويدعو عليه آناء الليل وأطراف النهار، فأهل العلم يقررون أن له من عرضه أن يقول .. ، أن يصف الواقع، مطلني فلان، لكن هل لغيره أن يقول: فلان مماطل في المجالس يتحدث، وتكون فرصة، إذا كان أهل التجارات بجوار بعض، والعامة يقولون: عدو المرء من يعمل عمله، فإذا رأى أن جاره يماطل ويؤخر، فهل لهذا الجار أن يتحدث في المجالس أن يقول: فلان مماطل، أو أن هذه غيبة؟ الأصل أنها غيبة، هو مسلم، عرضه محترم، لكن إذا جاء من يستشيره، ويقول له: أنا أبيع على فلان ويؤخر، ولا أطلب منه الدفع مقدم، ولو قال له: إنه ترى عرف بترديد الدائنين، مع قدرته على السداد، يكون هذا من باب النصيحة، ولا يكون من باب الغيبة بقدر الحاجة.
((مطل الغني ظلم)) ومقتضى كونه ظلم أن يكون محرماً، فلا يجوز ترديد الدائن مع القدرة على الوفاء وعلى السداد،
طالب: أحسن الله إليك، الرواية:((يحل دمه وماله)) أو ((عقوبته))؟
عقوبته نعم، ((يحل عرضه وعقوبته)) فللولي أن يعزره حتى يستخرج منه المال، فهذا من عقوبته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يذكرون أيضاً من الآثار:((لا غيبة لفاسق)).
طالب:. . . . . . . . .
لا، ليست على إطلاقها، لا، لا، أبداً، الفاسق محترم، محترم العرض، مسلم فهو محترم العرض، لكن إذا كان فسقه يخشى من تعديه إلى غيره فيحذر منه بقدر الحاجة، والمواضع التي يجوز فيها مثل هذا محددة عند أهل العلم، نعم؟