للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الشراح من قال: إنها جنازة يهودي، نعم جنازة يهودي، لكن مقتضى السياق تدل على أنه مسلم؛ لأنه لو كان يهودياً ما كان السبب في دخوله النار ووجوب النار عليه مجرد ثناؤهم عليه بالشر، إنما وجوب النار له لكفره، -نسأل الله السلامة والعافية-.

((مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم)) إذا أتبع يعني أحيل ((أحدكم على مليء فليتبع)) هكذا أكثر الروايات في التخفيف (اتبع) وفي بعضها ((إذا اتبع أحدكم على مليء)) أتبع الأصل فيه أنه يتعدى بنفسه، الأصل فيه أنه يتعدى بنفسه، وعُدي بـ (على) لأنه ضُمِّن معنى أحيل، ((وإذا أتبع أحدكم)) يعني أحيل أحدكم على مليء كغني لفظاً ومعنى ((فليتبع)).

إذا كان الدين على معسر، وردد الدائن باعتبار أنه لا يملك ما يسدد به هذا الدين، فلا يدخل في الحديث، لكن له شأن آخر، الآن المخاطب المدين، وإذا كان الحال بضد ما ذكر فيخاطب المدين وإلا الدائن؟ الدائن بمثل قوله -جل وعلا-: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [(٢٨٠) سورة البقرة] فالخطاب الشرعي يتجه إلى الطرفين، والأصل أن صاحب الحق له المقالة، فيتجه الحق على من عليه الحق، ويخاطب بمثل هذا الحديث، فإن كان عاجزاً رجع الخطاب إلى الطرف الأول، فيلزمه الإنظار، وفي أسواق المسلمين من الصور الشيء الكثير من المخالفات والحيل، قد يكون المدين معسراً، ثم يقول للدائن: لا تنظرني، وشدد علي في الطالبة، بل قد يقول له: طالب بسجني، من أجل إيش؟ أن يسدد عنه، يستخرج صك إعسار، ثم يسدد عنه، ووجد ما هو شر من ذلك، وجد من يشهد لفلان أنه معسر، ثم يستخرج صكاً، أو أنه مدين لفلان بكذا بمبلغ كذا، ثم إذا استخرج الصك وسدد عنه اقتسما المبلغ، هذه الحيل موجودة، ولذلك القضاة يحتاطون لمثل هذا، فالاحتياط لجميع الأطراف موجود، ولا بد منه؛ لأن الناس تحايلوا.