على الحوالة، مقتضى كلامهم أن الحظر متقدم أن بيع الكالئ بالكالئ متقدم، والحوالة متأخرة، هذا مقتضى قول الجمهور؛ لأنه أمر بعد حظر، فمقتضى قولهم: إن النهي عن بيع الكالئ بالكالئ متقدم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن وش المانع أن يكون هذا متقدم؟
ثم نهي عن بيع الكالئ بالكالئ، تدرون ما الذي يمنع أن يكون هذا الحديث متقدم؟ نعم؟
أنه لم يقل أحد من أهل العلم بنسخ هذا الحديث، يتفقون على أن الحديث مُحكم، وهذا كافي في مثل هذا الباب، وكلهم يستدلون به، لكن منهم من يستدل به على الاستحباب، ومنهم من يستدل به على الوجوب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يكون مليء، المليء الذي إذا طلب منه المال دفع.
طالب:. . . . . . . . .
إذا توافرت الشروط بيع.
طالب: إذا أفلس ....
لكن هل يبرأ لمجرد الحوالة أو يبرأ إذا دفع المحال عليه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، مقتضى الحديث والأمر أنه بمجرد ما يتبع ينتهي.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان وقت الحوالة مليء، ثم فرط في مطالبته، يعني إذا كان هناك وقت كافي للمطالبة، وأخذ المال منه وفرط فيه ما يرجع، هذا التفريط منه.
يقول: حديث نهي بيع الكالئ بالكالئ ضعيف جداً، وإنما هي من مسائل الإجماع كما نص عليها؟
ما أشرنا إلى هذا، قلنا: كلام أهل العلم في تضعيفه وواضح، لكن المعول في هذا على عمدة الاتفاق؛ لأنهم يتفقون على النهي عن بيع الدين بالدين، وهذا الاتفاق لا بد له من مستند، فهو المعول عليه في هذه المسألة، لكن أحياناً يكون الحديث مع ضعفه شعار لهذه المسألة؛ لأن الاتفاق الأصل الذي استند عليه الاتفاق غير معلوم لنا، ولا يبديه أهل الاتفاق، فيكون ما عندهم شعار إلا هذا الحديث، فكونهم يستدلون بهذا الحديث المؤيد بالإتفاق لا لذاته، وإنما لما يؤيده من مستند الاتفاق، أفضل من أن يقال: العمدة في هذا، أو المعارض لهذا، أو الصارف لهذا الاتفاق، فكونهم يصرفون بخبر أولى بكونهم يصرفون بقول.