ولذلك الجمهور على أن الأمر هنا للاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، ولذا لا يلزم المحال أن يقبل الحوالة مع قدرة المدين على السداد، وبعضهم نقل الإجماع، لكن النقل فيه ما فيه لوجود المخالف، والنقل ليس بصحيح وهم؛ لأن المخالف موجود، طيب الجمهور ويش الصارف عندهم لهذا الأمر؟ أنهم قالوا: إن هذا من باب الإحسان، والإحسان ليس بواجب، الإحسان ليس بواجب، طيب من يذكر لنا ما يدل على أن الإحسان ليس بواجب؟ العلماء ما هم استدلوا على ضعف دلالة الإقتران بقول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [(٩٠) سورة النحل] وقالوا: إن العدل واجب اتفاقاً، والإحسان ليس بواجب اتفاقاً؟ نعم، فإذا كان هذا من باب الإحسان فليس بواجب، الأمر الثاني أنهم قالوا: هذا أمر بعد حظر، كيف أمر بعد حظر؟ ((فليتبع)) ما الحظر الذي ورد في هذا؟ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الذي هو بيع الدين بالدين، كيف صارت الحوالة بيع دين بدين؟ أولاً: الحديث معروف الكلام فيه لأهل العلم، والحكم يكاد يكون متفق عليه، مسألة بيع الدين بالدين، لكن يبقى أنه كيف صار القبول الحوالة بيع دين بدين؟
طالب: قضى دينه بدينه ....
كون المال يداً بيد هذا ما هو بوارد، يعني في صورة الحوالة لا يمكن أن يكون المال يداً بيد؛ لأن الأصل أنها أموال في ذمم، وما دامت في ذمم فهو دين، والأمر بعد الحظر حكمه؟ نعم؟ نعم يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وما كان عليه هنا قبل الحظر؟ استحباب لأنه إحسان.
مسألة الأمر بعد الحظر مسألة كبيرة، ومنهم من يطلق أنه يكون للإباحة {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [(٥٣) سورة الأحزاب] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [(١٠) سورة الجمعة] نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
{فَاسْعَوْا} [(٩) سورة الجمعة] لا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(٢) سورة المائدة] نعم؟
وين؟
اتفاق في الآية {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [(٩٠) سورة النحل] هم يستدلون بهذه الآية على ضعف دلالة الاقتران؛ لأن العدل واجب اتفاقاً، والإحسان غير واجب اتفاقاً، على كل حال إن الله كتب الإحسان في كل شيء.